غاية ما في الباب أنه يفهم منه جواز هذا الحكم ليس إلا وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يدركن النبي وروين عن أزواجه .
وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها .
أي قال عطاء بن أبي رباح ليشهد المرأة أن فلانا خطبها وأشهد أني نكحتك يخاطب به رجلا قال ابن جريج لعطاء امرأة خطبها رجل فقال عطاء ليشهد أبي قد نكحتك أو لتأمر رجلا من عشيرتها أي من قبيلتها وأوضح هذا عبد الرزاق روي عن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره قال فليشهد أن فلانا خطبها وإني أشهدكم أني قد نكحتها أو لتأمر رجلا من عشيرتها وقال الكرماني قوله عشيرتها يعني تفوض الأمر إلى الولي الأبعد أو تحكم رجلا من أقربائها أو يكتفي بالإشهادة وللمجتهدين في مثله مذاهب وليس قول بعضهم حجة على الآخر انتهى وقال الكرماني في الوجه الأول ليس من معنى قول عطاء وليس يناسب معناه إلا في الإشهاد أو التحكيم .
وقال سهل قالت امرأة للنبي أهب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .
أي قال سهل بن سعد هذا طرف من حديث الواهبة وقد مضى موصولا في باب تزويج المعسر وفي باب النظر إلى المرأة قبل التزويج وغيرهما ووصله في هذا الباب بلفظ آخر وأقر بها إلى هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ أي أن امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي إلى قوله ) فقام رجل من أصحابه فقال ) أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها الحديث ووجه دخوله في هذا الباب من حيث إن النبي لما طلب الرجل وقال له ما قال ثم زوجها منه كأنه خطبها له والحال أنه وليها لأنه ولي كل من لا ولي له .
1315 - حدثنا ( ابن سلام ) أخبرنا ( أبو معاوية ) حدثنا ( هشام ) عن أبيه عن ( عائشة ) Bها في قوله ( 4 ) ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ( النساء 721 ) إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فيرغب عنها أن يتزوجها لأنه أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه وبه احتج محمد بن الحسن على الجواز لأن الله عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه .
وابن سلام هو محمد بن سلام بتشديد اللام وتخفيفها وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين .
والحديث مضى في تفسير سورة النساء بأتم منه ومضى الكلام فيه هناك .
2315 - حدثنا ( أحمد بن المقدام ) حدثنا ( فضيل بن سليمان ) حدثنا ( أبو حازم ) حدثنا ( سهل بن سعد ) قال كنا عند النبي جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتما من حديد قال ولا خاتما من حديد ولاكن أشق بردني هاذه