وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى .
معمر بفتح الميمين ابن راشد قوله أن تكون الماشية ويروى أن يكري الماشية وذلك أن يكري دابة تحمل له طعاما مثلا إلى مدة معينة على أن يكون ذلك بينهما أثلاثا أو أرباعا فإنه لا بأس وعندنا لا يجوز ذلك وعليه أجرة المثل لصاحب الدابة .
8232 - حدثنا ( إبراهيم بن المنذر ) قال حدثنا ( أنس بن عياض ) عن ( عبيد الله ) عن ( نافع ) أن ( عبد الله بن عمر ) رضي الله تعالى عنهما قال أخبره عن النبي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض .
مطابقته للترجمة في قوله عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وعبيد الله هو ابن عمر العمري والحديث من أفراده .
قوله أخبره عن النبي ويروى أخبره أن النبي قوله عامل خيبر أي أهل خيبر نحو واسأل القرية ( يوسف 28 ) أي أهل القرية قوله بشطر أي بنصف ما يخرج منها قوله من ثمر بالثاء المثلثة إشارة إلى المساقاة قوله أو زرع إشارة إلى المزارعة قوله فكان يعطي أزواجه مائة وسق الوسق ستون صاعا بصاع النبي وفي كتاب الخراج ضبطه ابن التين الوسق بضم الواو وقال غيره هو بالفتح قوله ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير كذاا هو ثمانون وعشرون في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني ثمانين وعشرين وجه الرفع على تقدير منها ثمانون وسق تمر فيكون ارتفاع ثمانون على الابتداء وخبره مقدما لفظ منها وكذلك الكلام في وعشرون أي ومنها عشرون ووجه النصب على تقدير أعني ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير وقال بعضهم الرفع على القطع وثمانين على البدل ولا يصح شيء من ذلك يعرف بالتأمل ولفظ وسق في الموضعين منصوب على التمييز وكلاهما بالإضافة قوله فقسم عمر ويروى وقسم بالواو وقال بعضهم وقسم عمر أي خيبر وصرح بذلك أحمد في روايته عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر قلت في كثير من النسخ قلت خيبر موجود فلا يحتاج إلى التفسير إلا في نسخة سقط منها هذا اللفظ قوله أن يقطع بضم الياء من الإقطاع بكسر الهمزة يقال أقطع السلطان فلانا أرض كذا إذا أعطاه وجعله قطيعة له قوله و يمضي لهن أي أو يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة رسول الله كما كان من التمر والشعير .
ذكر ما يستفاد منه هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة وقال ابن بطال اختلف العلماء في كراء الأرض بالشرط والثلث والربع فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير وأسامة وابن عمر ومعاذ وخباب وهو قول ابن المسيب وطاووس وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة وكرهت ذلك طائفة روي عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي وهو قول مالك وأبي حنيفة والليث والشافعي وأبي ثور قالوا لا تجوز المزارعة وهو كراء الأرض بجزء منها ويجوز عندهم المساقاة ومنعها أبو حنيفة وزفر فقالا لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه وقالوا المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج وهي إجارة مجهولة لأنه قد لا تخرج الأرض شيئا وأدعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة وذكر الطحاوي حديث رافع نهى رسول الله عن المزارعة وحديث ابن عمر كنا لا نرى بأسا حتى زعم رافع أن النبي نهى عن المخابرة ومثله نهى عن كراء الأرض وحديث ثابت بن الضحاك أن النبي نهى عن المزارعة وحديث جابر أن رسول الله قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها وفي لفظ من لم يدع المخابرة فليؤذن