وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا .
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله تعالى عنه أجلى أهل نجران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس إن هم جاؤا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس وله الباقي وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثين .
وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما .
الحسن هو البصري قال بعضهم أما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور نحوه قلت لم أقف على ذلك بعد الكشف .
ورأى ذلك الزهري .
أي رأى محمد بن مسلم الزهري ما قاله الحسن البصري يعني يذهب إليه فيه وقال بعضهم أما قول الزهري فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة نحوه قلت لم أجده عندهما .
وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف .
أن يجتنى من جنيت الثمرة إذا أخذتها من الشجرة وقال ابن بطال أما اجتناء القطن والعصفر ولقاط الزيتون والحصاد كل ذلك غير معلوم فأجازه جماعة من التابعين وهو قول أحمد بن حنبل قاسوه على القراض لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه ومنع من ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يعرف .
وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه .
إبراهيم هو النخعي وابن سيرين هو محمد بن سيرين وعطاء هو ابن أبي رباح والحكم هو ابن عتيبة والزهري هو محمد بن مسلم وقتادة هو ابن دعامة قالوا لا بأس أن يعطى للنساج الغزل لينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل وأطلق الثوب على الغزل مجازا أما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه سأل إبراهيم عن الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع فقال لا بأس بذلك وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن عون سألت محمدا هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث أو بالربع أو بما تراضيا عليه فقال لا أعلم به بأسا وقال بعضهم وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة قلت لم أجد ذلك عنده وأما قول الزهري فلم أقف عليه وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث وقال أصحابنا من دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف فهذا فاسد فللحائك أجر مثله وفي ( المبسوط ) حكى الحلواني عن أستاذه أبي علي أنه كان يفتي بجواز ذلك في دياره بنسف لأن فيه عرفا ظاهرا وكذا مشايخ بلخ يفتون بجواز ذلك في الثياب للتعامل وكذا قالوا لا يجوز إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان وقد نهى عنه وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري قال نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان وتفسير قفيز الطحان أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه وكذا إذا استأجر أن يعصر له سمسما بمن من دهنه أو استأجر امرأة لغزل هذا القطن أو هذا الصوف برطل من الغزل وكذا اجتناء القطن بالنصف ودياس الدخن بالنصف وحصاد الحنطة بالنصف ونحو ذلك وكل ذلك لا يجوز