وهو بيع الثمرة دون الأصل لأنه يخشى عليه العاهة فيذهب مال المشتري من غير عوض وإذا ابتاع رقبة الثمرة وكان فيها ثمر لم يبد صلاحه فهو جائز لأن البيع وقع على الرقبة ولم يظهر بعد فهذا هو الفرق بينهما وفيه جواز البيع من الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة ويتعين حينئذ أن يؤدي الزكاة من غيرها خلافا لمن أفسد البيع وعن مالك الزكاة على البائع إلا أن يشترط على المشتري وبه قال الليث وعن أحمد رضي الله تعالى عنه على البائع مطلقا وبه قال الثوري والأوزاعي رضي الله تعالى عنهما .
7841 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال حدثني ( الليث ) قال حدثني ( خالد بن يزيد ) عن ( عطاء بن أبي رباح ) عن ( جابر بن عبد الله ) رضي الله تعالى عنهما نهى النبي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا ويزيد من الزيادة والحديث أخرجه أبو داود C تعالى أيضا وقد ذكرناه .
8841 - حدثنا ( قتيبة ) عن ( مالك ) عن ( حميد ) عن ( أنس بن مالك ) رضي الله تعالى عنه أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قال حتى تحمار .
مطابقته للترجمة ظاهرة وحميد بضم الحاء هو الطويل والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع عن عبد الله بن أبي يوسف وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين .
قوله حتى تزهى أي تتلون قال ابن الأعرابي يقال زهى النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهء إذا احمر أو اصفر وقال الأصمعي لا يقال أزهى إنما يقال زهى وقال الخليل زهى إذا بدا صلاحه وقال ابن الأثير منهم من أنكر تزهى كما أن منهم من أنكر يزهو أقول الحديث الصحيح يبطل قول منكر الإزهاء قوله حتى تحمار تفسير لقوله حتى تزهي وأصل تحمار لأنه من حمر فأدغمت الراء في الراء .
95 - .
( باب هل يشتري صدقته ) .
أي هذا باب يذكر فيه هل يشتري الرجل الذي تصدق بشيء صدقته وجواب الاستفهام محذوف وهو لا يشتري وإنما حذف الجواب لأن في الجواب وجهين أحدهما لا يشتري أصلا والثاني أنه يكره كما سنذكره إن شاء الله تعالى .
ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره .
توضيحه حديث بريدة رضي الله تعالى عنه هو لها صدقة ولنا هدية فإذا كان هذا جائزا بغير عوض فبالعوض أجوز .
9841 - حدثنا حدثنا ( يحيى بن بكير ) قال حدثنا ( الليث ) عن ( عقيل ) عن ( ابن شهاب ) عن ( سالم ) أن ( عبد الله بن عمر ) رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذالك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة