موضعين وفيه الإخبار بصيغة الإفراد وفيه السماع وهو من الرباعيات .
ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الله بن دينار إلى آخره نحوه وفي لفظ له نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري وفي لفظ لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها العاهة وقال بدو صلاحه حمرته وصفرته وفي لفظ لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وأخرجه أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مثل رواية مسلم وفي لفظ له مثل رواية مسلم الثالثة وأخرجه الترمذي في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يزهو وبهذا الإسناد أن النبي نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري وأخرجه النسائي من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وأخرجه ابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله أنه قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمشتري ولما أخرجه الترمذي قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم فحديث أنس عند البخاري ومسلم وحديث عائشة عند أحمد حدثنا الحكم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صالحها وتنجو من العاهة وحديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وحديث ابن عباس وحديث جابر عند البخاري على ما يأتي ولفظه عند أبي داود نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار وحديث أبي سعيد عند البزار ولفظه لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل وما صلاحها قال تذهب عاهتها وتخلص صلاحها وحديث زيد بن ثابت عند أبي داود فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها .
ذكر معناه قوله حتى يبدو أي حتى يظهر وهو بلا همز قوله وكان إذا سئل قال الكرماني وفاعله إما رسول الله وإما ابن عمر وقائله إما ابن عمر وإما عبد الله بن دينار قلت صرح في مسلم أن قائله ابن عمر حيث قال بعد أن روى حديث عبد الله بن عمر من طريق شعبة وزاد شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته أي آفته وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة كظهور النضج ومبادي الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة وذلك بأن يتموه ويلين أو يتلون بالإحمرار أو الاصفرار أو الإسوداد ونحوه والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدو تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواها بخلافها قبله لضعفها فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن فكان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل وظاهره يمنع البيع مطلقا وخرج عنه البيع المشروط بالقطع للإجماع على جوازه فيعمل به فيما عداه قوله عاهته أي عاهة التمر وفي رواية الكشميهني عاهتها ووجه التأنيث يكون باعتبار أن التمر جنس وأصل عاهة عوهة قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها يقال عاه القوم وأعوهوا إذا أصاب ثمارهم وماشيتهم العاهة ومادته عين وواو وهاء .
ذكر ما يستفاد منه اختلف العلماء في هذه المسألة فقال مالك من باع حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحه وحل بيعه فزكاة ذلك التمر على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع وقال أبو حنيفة المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده والعشر مأخوذ من التمرة لأن سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدها فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك كالعيب الذي يرجع بقيمته وقال الشافعي في أحد قوليه إن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين ففسدت الصفقة واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد صلاحه إن البيع جائز والزكاة على المشتري لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ( الأنعام 141 ) وأما الذي ورد فيه النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها