يخفيهم الإمام التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم وآمين ورواه عبد الرزاق في ( مصنفه ) أخبرنا معمر عن حماد به فذكره إلا أنه قال عوض قوله سبحانك اللهم اللهم ربنا لك الحمد ثم قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال خمس يخفيهن الإمام فذكرها وزاد سبحانك اللهم وبحمدك وبما رواه الطبراني في ( تهذيب الآثار ) حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي سعيد عن أبي وائل قال لم يكن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين وقالوا أيضا آمين دعاء والأصل في الدعاء الإخفاء .
وفيه من الفضائل تفضيل الإمامة لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة ولهذا شرعت للإمام موافقته .
112 - .
( باب فضل التأمين ) .
أي هذا باب في بيان فضل القول بآمين .
781 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال أخبرنا ( مالك ) عن ( أبي الزناد ) عن ( الأعرج ) عن ( أبي هرريرة ) رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهن الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ( الحديث 782 - طرفه في 4475 ) .
مطابقته للترجمة ظاهرة .
ورجاله قد تكرر ذكرهم وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز .
وأخرجه النسائي أيضا في الصلاة وفي الملائكة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك .
قوله أحدكم يتناول لكل من قرأ الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة وسواء كان الذي في الصلاة إماما أو مأموما لأن الكلام مطلق ولكن جاء في رواية لمسلم مقيدا بقوله إذا قال أحدكم في صلاته قال بعضهم يحمل المطلق على المقيد قلت لا بل يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده وكيف يحمل المطلق على المقيد وقد جاء في ( مسند ) أحمد من رواية همام إذا أمن القارىء فأمنوا فهذا يدل على أن التأمين مستحب إذا أمن مطلقا لكل من سمعه سواء كان في الصلاة أو خارجها قوله وقالت الملائكة في السماء يدل على أن الملائكة لا تختص بالحفظة قوله فوافقت إحداهما الأخرى يعني وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة قوله من ذنبه كلمة من فيه بيانية لا للتبعيض .
واستدل به بعض المعتزلة على تفضيل الملائكة على البشر وسيجيء الجواب عن ذلك في باب الملائكة إن شاء الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المآل .
113 - .
( باب جهر المأموم بالتأمين ) .
أي هذا باب في بيان جهر المأموم بلفظ آمين وراء الإمام هكذا هو في رواية الأكثرين ووقع في رواية المستملي والحموي باب جهر الإمام بآمين وفي بعض النسخ بالتامين ورواية الأكثرين أصوب لأنه عقد بابا لجهر الإمام بالتأمين وقد مر قبل الباب الذي قبل هذا الباب ورواية باب جهر الإمام ههنا تقع مكررة .
782 - حدثنا ( عبد الله بن مسلمة ) عن ( مالك ) عن ( سمي ) مولى ( أبي بكر ) عن ( أبي صالح ) عن ( أبي هريرة ) أن رسول الله قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ( الحديث 782 - طرفه في 4475 ) .
قال ابن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك قلت المطلق يتناول الجهر والإخفاء وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكم لا يجوز وقال ابن رشيد تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال إذا قال الإمام فقولوا فقابل القول بالقول والإمام إنما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة قلت هذا أبعد من الأول وأكثر تعسفا لأن ظاهر الكلام أن لا يقولها الإمام كما روي عن مالك لأنه قسم والقسمة تنافي الشركة وقوله إنما قال ذلك جهرا لا يدل عليه معنى الحديث