أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الهجرة عن مسدد عن يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ففرضت أربعا وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وأبو داود فيه عن القعنبي والنسائي فيه عن قتيبة أربعتهم عن مالك عن صالح بن كيسان به .
ذكر معناه وما يستنبط منه قوله فرض الله أي قدر الله والفرض في اللغة التقدير هكذا فسره أبو عمر قولها الصلاة أي الصلاة الرباعية وذلك لأن الثلاثة وتر صلاة النهار وأشار إلى ذلك في رواية أحمد من حديث ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عروة إلى آخره وفيه إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا وذكر الداودي أن الصلوات زيدت فيها ركعتان ركعتان وزيدت في المغرب ركعة وفي سنن البيهقي من حديث داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما قدم النبي المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب لأنها وتر صلاة الغداة قال وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى قولها ركعتين ركعتين بالتكرار ليفيد عموم التثنية لكل صلاة لأن قاعدة كلام العرب أن تكرار الاسم المراد تقسيم الشيء عليه ولولاه لكان فيه إيهام أن الفريضة في السفر والحضر ما كانت إلا فرد ركعتين فقط وانتصب ركعتين ركعتين على الحالية والتكرار في الحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو مثنى ونظيرها قولك هذا مزاي قائم مقام الحلو والحامض قولها وزيد في صلاة الحضر يعني زيدت فيها حتى تكملت خمسا فتكون الزيادة في عدد الصلوات ويكون قولها فرضت الصلاة ركعتين أي قبل الإسراء لأن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها ويشهد له قوله تعالى وسبح بالعشي والأبكار ( آل عمران 14 ) قاله أبو إسحاق الحربي ويحيى بن سلام وقال بعضهم يجوز أن يكون معنى فرضت الصلاة أي ليلة الإسراء حين فرضت الصلاة الخمس فرضت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك فتكون الزيادة في عدد الركعات وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا الحديث عن عائشة وممن رواه هكذا الحسن والشعبي أن الزيادة في الحضر كانت بعد الهجرة بعام أو نحوه وقد ذكر البخاري من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة الحديث وقد ذكرناه عن قريب وقال بعضهم فرضت الصلاة ركعتين يعني إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك وإن اختار أن يكون أربعا فله ذلك وقيل يحتمل أن تريد بقولها فرضت الصلاة أي قدرت ثم تركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب .
والفرض في اللغة التقدير وقال النووي يعني فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار واحتج أصحابنا بهذا الحديث أعني قول عائشة رضي الله تعالى عنها المكذور في هذا الباب على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة وبما رواه مسلم أيضا عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ورواه الطبراني في ( معجمه ) بلفظ افترض رسول الله ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعا وبما رواه النسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد ورواه ابن حبان في صحيحه ولم يقدحه بشيء فإن قلت قال النسائي فيه انقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر قلت حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر وصرح في بعض طرقه فقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عمر بن الخطاب فذكره ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن الحسين بن واقد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه قال خرجت مع عمر بن الخطاب فذكره .
وقال الشافعي ومالك وأحمد القصر رخصة واحتجوا بحديث أخرجه أبو دادو بإسناده عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب عجبت من اقتصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ( النساء 101 ) فقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك للنبي فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وأخرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وبما أخرجه الدارقطني عن عمر بن سعيد عن