وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود أنه وصي .
ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم قال ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية فكان ما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله D وكان أولى الأمور أن يقاس عليه ويصار إليه .
وذكر الله D شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه .
فالأمر على ما فرق الله D بينه من الأحكام في الشهادات أن ينظر كل ما شهد به على أحد فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال وكان إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل