وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية والتي بعدها وقال في سياقها واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .
قال الشافعي فذكر الله D شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية يعني في قوله تعالى اثنان ذوا عدل منكم فلم يذكر معهم امرأة .
فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في واحد منهما