وأنتم حرم إلى قوله هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ومثل قوله في الظهار وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ثم أمر فيه بالكفارة .
قال الشافعي ويجزي بكفارة اليمين مد بمد النبي من حنطة .
قال وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد