والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه .
وعقد اليمين أن يعنيها على الشيء بعينه أن لا يفعل الشيء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كان وما كان .
فهذا آثم وعليه الكفارة لما وصفت من أن الله D قد جعل الكفارات في عمد المأثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال لا تقتلوا الصيد