قال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له .
ثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم .
ولما قال رسول الله .
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها .
ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله عز جل في الإماء فإذا