واحتج في الحولين بقول الله D والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة .
ثم قال فجعل D تمام الرضاعة حولين كاملين وقال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما يعني والله أعلم قبل الحولين .
فدل إرخاصه جل ثناؤه في فصال المولود عن تراضي والديه وتشاورهما قبل الحولين على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فصاله قبل الحولين .
وذلك لا يكون والله أعلم إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان فصاله قبل الحولين خيرا من إتمام الرضاع له لعلة