ثم ذكر دلالة السنة لما اختار من المعنى الأول .
قال الشافعي C والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها إلى كمال إرضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين .
فاستدللنا أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم رضاع .
وجعل نظير ذلك آية السارق والسارقة وآية الزاني والزانية وذكر الحجة في وقوع التحريم بخمس رضعات