وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبية .
قال ولما ذكر الله D اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرض .
قال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حد .
قال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت