الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد .
وقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخرها .
قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله D أنه أخرج الزوج من قذف المرأة يعني باللعان كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا