أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتين واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
وإذا أتين بفاحشة مبينة وهي الزنا فأعطين بعض ما أوتين ليفارقن حل ذلك إن شاء الله ولم يكن معصيتهن الزوج فيما يجب له بغير فاحشة أولى أن يحل ما أعطين من أن يعصين الله D والزوج بالزنا .
قال وأمر الله D في اللائي يكرههن أزواجهن ولم يأتين بفاحشة أن يعاشرن بالمعروف وذلك تأدية الحق وإجمال العشرة .
وقال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا