ومجاهد .
وقال في رواية الزعفراني عنه وسمعت من أرضى يقول الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر والسيد في أمته فعفوه جائز .
وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله D وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقال D لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية .
فقال عامة من لقيت من أصحابنا المتعة هي للتي لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر وطلقت وللمطلقة