أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي قبله .
وقال في قوله D إلا أن يعفون يعني النساء .
وفي قوله أو يعفو الذي بيده عقدةالنكاح يعني الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه .
ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Bه وجبير بن مطعم وابن سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير