لا قرابة بينها وبينه فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة لم تجز للملوكين وقد أجازها لهم رسول الله .
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي في المستودع إذا دفعتها إليك فالقول قوله ولو قال أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها فالقول قول المستودع قال الله D فإن أمن بعضكم بعضا