وهذا إن شاء الله كله كما قالوا .
واحتج الشافعي C في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث وبما روي عن النبي من قوله .
لا وصية لوارث .
واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم بحديث عمران ابن الحصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له ليس له مال غيرهم فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة .
ثم قال والمعتق عربي وإنما كانت العرب تملك من