( قوله باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض ) .
أي هل يكره أو لا وحديث الباب يدل على أن لاكراهة وقال الكرماني جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معناه باب حكم المسألة الفلانية وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته وهذه الترجمة أخص من تلك وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض .
495 - قوله حيال بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية أي بجنبه كما ذكره في الطريق الثانية .
496 - قوله فإذا سجد أصابني ثوبه كذا للأكثر وللمستملى والكشميهني ثيابه وللاصيلى أصابتني ثيابه قال بن بطال هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لأعلى جواز المرور انتهى وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض بل مسألة الاعتراض تقدمت والظاهر إن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه لأكون الحائض بين المصلي وبين القبلة وتعبيره بقوله إلى أعم من أن تكون بينه وبين القبلة فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه قوله وأنا حائض كذا لأبي ذر وسقطت هذه الجملة لغيره لكن في رواية كريمة بعد قوله أصابني ثوبه زاد مسدد عن خالد عن الشيباني وأنا حائض ورواية مسدد هذه ساقها المصنف في باب إذا أصاب ثوب المصلي وفيها هذه الزيادة وهي أصرح بمراد الترجمة والله أعلم .
( قوله باب هل يغمز الرجل امرأته الخ ) .
في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده .
497 - قوله حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس ويحيى هو القطان وعبيد الله هو العمري والقاسم هو بن محمد بن أبي بكر قوله بئسما عدلتمونا بتخفيف الدال وما نكرة مفسرة لفاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف تقديره عدلكم أي تسويتكم إيانا بما ذكر وقد تقدم الكلام على مباحث الحديث في باب التطوع خلف المرأة