والتحقيق هو ما ذهب إليه أبو الخير بن الجزري من أن القراءات العشر التي بين أيدينا اليوم متواترة دون غيرها .
قال في منجد المقرئين ما يفيد أن الذي جمع في زمننا هذه الأركان الثلاثة أي في ذلك الضابط المشهور مع ملاحظة إبدال شرط صحة الإسناذ بتواتره هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول .
أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا .
فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها .
أما قول من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها فإن أراد القراءات المعروفة في زماننا فغير صحيح لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء القراءات العشر .
وإن أراد ما يشمل قراءات الصدر الأول فمحتمل .
ثم إن غير المتواتر من القراء على قسمين .
القسم الأول ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ووافق العربية والرسم .
وهذا ضربان ضرب استفاض نقله وتلقته الأمة بالقبول كما انفرد به الرواة وبعض الكتب المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك فهذا صحيح مقطوع به وبأنه منزل من عند الله على النبي من الأحرف السبعة .
وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها لأنه من قبيل أخبار الآحاد التي احتفت بها قرائن تفيد العلم .
والضرب الثاني لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض .
وهذا فيه خلاف العلماء منهم من يجوز القراءات والصلاة به ومنهم من يمنع القراءة بما وراء العشر منع تحريم لا كراهة .
قال ابن السبكي في جمع الجوامع ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أن ما وراء العشر فهو شاذ وفاقا للبغوي والشيخ الإمام ويريد بالشيخ الإمام والده مجتهد العصر أبا الحسن علي بن عبد الكافي السبكي .
القسم الثاني من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم كالذي يرد عن طريق صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحا .
فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها .
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد وقال مالك إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه .
وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم .
وحكى ابن عبد البر الإجماع أيضا على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ .
وقال ابن الجزري قال أصحابنا من الشافعية وغيره لو قرأ بالشاء في صلاته بطلت صلاته إن كان عالما .
وإن كان جاهلا لم تبطل ولكن لا تحسب له تلك القراءة