مسلمين وغلط من جعلها من الإعتراض لأن الشرط الأول إقترن بجوابه ثم اتى بالثاني بعد ذلك وإذا ذكر جواب الثاني تاليا له فأي إعتراض هنا لهذا قال المجوزون لهذه المسألة إن الجواب المذكور للأول وجواب الثاني محذوف لدلالة الأول وجوابه عليه والتقدير في الآية إن كنتم مسلمين فإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فحذف الجواب لدلالة السابق عليه .
الآية الخامسة قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا وكلام ابن مالك يقتضي أنها من الإعتراض وليس كذلك بل عطف هل الشرط على فعل آخر .
الآية السادسة قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إلى قوله لمذبنا وهذه الآية هي العمدة في هذا الباب فالشرطان وهما لولا و لو قد إعترضا وليس معهما إلا جوابا واحدا وهو متأخر عنهما وهو لعذبنا .
الآية السابعة قوله تعالى اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية وهذه تاتي على مذهب الاخفش فانه يزعم ان قوله تعالى الوصية على تقدير الفاء أي فالوصية فعلى هذا يكون مما نحن فيه فاما اذا رفعت الوصية ب كتب فهي كالآيات السابقة في حذف الجوابين