وهنا فائدة وهي انه لم عدل عن ان نصحت الي ان اردت ان انصح وكانه والله أعلم أدب مع الله تعالى حيث اراد الاغواء وقد احسن الزمحشري فلم يات بلفظ الاعتراض في الاية بل سماه مرادفا هو صحيح وقال ان قوله تعالى ان كان الله يريد ان يغويكم جزاؤه ما دل عليه قوله ولاينفعكم نصحي .
وجعل ابن مالك تقدير الآية ان اردت انصح لكم مرادا ذلك منكم لاينفعكم نصحي وهو يجعله من باب الاعتراض وفيه ما ذكرنا .
الآية الثالثة قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الاية وهي كالتي قبلها لتقدم الجزاء او دليله على الشرطين فالاحتمال فيها كما قدمنا وقال الزمخشري شرط في الاحلال هبتها نفسها وفي الهبة إرادة الاستنكاح كانه قال احللناها لك ان وهبت نفسها لك وانت تريد ان تنكحها لان ارادته هي قبول الهبة وما به تم .
وحاصله ان الشرط الثاني مقيد للأول .
ويحتمل ان يكون من الاعتراض كانه قال ان وهبت نفسها ان اراد النبي احللناها فيكون جوابا للاول ويقدر جواب الثاني محذوفا .
الآية الرابعة قوله تعالى ياقوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم