وقوله كمثل الذي استوقد نارا 1 أو كصيب 1 .
والمعنى إن التمثيل مباح في المنافقين إن شبهتموهم بأي النوعين .
قوله لعله يتذكر أو يخشى 2 إباحة لإيقاع أحد الأمرين .
الثاني التخيير نحو خذ هذا الثوب أو ذاك ومنه قوله تعالى فإن استطعت إن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء 3 الآية فتقديره فافعل كأنه خير على تقدير الاستطاعة إن يختار أحد الأمرين لأن الجمع بينهما غير ممكن .
والفرق بينهما إن التخيير فيما أصله المنع ثم يرد الأمر بأحدهما لا على التعيين ويمتنع الجمع بينهما وأما الأحة فأن يكون كل منهما مباخا ويطلب الإتيان بأحدهما ولا يمتنع من الجمع بينهما وإنما يذكر ب أو لئلا يوهم بأن الجمع بينهما هو الواجب لو ذكرت الواو ولهذا مثل النحاة الإباحة بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين 4 وقوله ففدية من صيام او صدقة أو نسك 5 لأن المراد به الأمر بأحدهما رفقا بالمكلف فلو اتى بالجمع لم يمنع منه بل يكون أفضل .
واما تمثيل الأصوليين بآيتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع فقد أجاب عنه صاحب البسيط 6 بأنهإنما يمتنع الجمع بينهما في المحظور لأن احدهما ينصرف إليه الأمر والآخر يبقى محظورا لا يجوز له فعله ولا يمتنع في خصال الكفارة لأنه ياتى بما عدا الواجب تبرعا ولا يمنع من التبرع .
وأعلم أنه إذا ورد النهي عن الإباحةجاز صرفه إلى مجموعهما وهو ما كان يجوز فعله أو إلى أحدهما وهو ما تقتضيه او