الفريضة السابعة .
فريضة أربعة وعشرين وهي قسم واحد وهو أن يدع الهالك زوجة مع بنتين فلها الثمن وما بقي في هذا الباب على ثلاثة أقسام .
قسم يكون أصلا لفريضة وتنقسم منه .
وقسم تنقسم الفريضة منه ولا يكون أصلا لها كالخمسة .
وقسم لا يكون أصلا لفريضة ولا تنقسم منه كالأحد عشر والتسعة عشر ونحو ذلك من العدد الأصم والأصم هو الذي ليس له جزء نسب إليه مشتق من لفظه وغير الأصم ما له جزء كالخمس والسدس وغير ذلك وليس في العدد الأصم ما يكون أصلا لفريضة تنقسم منه إلا الثلاثة عشر والسبعة عشر فإنها أصل في فرائض العول وقد يكون في العدد ما فيه جميع الأجزاء وكلها من النصف على العشر وذلك لا يوجد فيما دون الألفين وخمسمائة وعشرين وهو أول الأعداد التي يجتمع فيها نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر بغير كسر فافهمه وبالله التوفيق