الفريضة الخامسة .
وهي التي أصلها من ثمانية وهي قسم واحد زوجة مع ابن فلها الثمن وما بقي للورثة عصبة كانوا أو غيرهم الفريضة السادسة .
وهي التي أصلها من اثني عشر وذلك أن يجتمع في المال الموروث ربع وثلث أو ربع وسدس أو ربع وثلثان مثل أن يدع الهالك زوجة وأما أو تدع الهالكة زوجا وبنتين وما كان نحو هذا مما اجتمع فيه ثلث أو ثلثان أو سدس مع الربع فإن الفريضة لا تقوم من عدد بسيط لأنه ليس في العدد البسيط ما له ثلث وربع أو ربع وسدس وإنما ذلك في العدد المركب أي المركب الاسم من اسمين أو المعطوف والعدد المركب ما فوق العشرة والبسيط ما دون ذلك وقد ذكرنا في نتائج الفكر سر هذا التركيب في اختصاصه بالعشرة ولم يكن فيما دونها ولا فيما هو أكثر