وليس للأخت شيء ولا للذكر عن كان معها .
الصورة الرابعة للجد مع الأخت إذا كان معها ورثة وهي الفريضة الأكدرية ييكون له فيها ثلث إلا تسع ثلث وهي ثمانية من سبعة وعشرين ويكون لها هي سدس إلا تسع سدس وذلك أربعة من سبعة وعشرين .
والمسألة زوج وأم وأخت وجد .
أصل الفريضة من ستة للزوج النصف وللأم الثلث فهذه خمسة من ستة وللجد السدس وللأخت ثلاثة تعول الفريضة إلى تسعة ثم تجمع سدس الجد إلى نصف الأخت فيكون أربعة فتقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لا ينقسم إلا بكسر وذلك الكسر ثلث فتضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ويكون للزوج تسعة ويكون للأم ستة فذلك خمسة عشر فيبقى اثنا عشر للجد منها الثلثان وللأخت الثلث .
وسميت هذه الأكدرية لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا فرضيا اسمه أكدر فأخطأ فيها وقيل أيضا سميت بذلك لأن مذهب زيد بن ثابت تكدر فيها فليست على قياس أصلهم