عشر للجد ستة وللأخت الشقيقة تسعة وتبقى ثلاثة للأخ مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين .
فلو كان الإخوة للأب اثنين ذكرين لعادت الشقيقة الجد بهما أيضا فيكون للجد الثلث وللأخت النصف ويبقى اثنان وهو السدس بين الأخوين .
ولو كانوا ثلاثة لضربنا ثلاثة في ستة بثمانية عشر للأخت النصف وهو تسعة وللجد الثلث وهو ستة وتبقى ثلاثة بينهم واحدا واحدا .
ولو كانوا أربعة لضربنا أربعة في ستة بأربعة وعشرين للجد الثلث وهو ثمانية وللأخت النصف اثنا عشر وتبقى أربعة بينهم واحدا واحدا .
ولو كانوا خمسة لضربنا خمسة في ستة بثلاثين للجد الثلث وللأخت النصف وتبقى خمسة بينهم هكذا على القياس المذكور إلا أن يكون في عددهم جزء موافق للأجزاء التي هي الكسور فنضربها في أصل العدد على ما تقدم .
الصورة الثالثة من مسائل الأخت وذلك أخت وجد وزوج وأم وإخوة لأم يحجبهم الجد فلا يرثون معه شيئا ولكنا يأخذ ثلثهم يقول لم آخذ شيئا لأني لو لم أكن لأخذ الثلث هؤلاء فإنما أخذت ما كان لهم فله من المال على هذا الأصل الثلث