( فصل ) .
وقال الشافعي C تعالى في الرسالة ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة يعني بذلك خبر الواحد الا ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من الألفاظ أو يكون من يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى فإنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال الى الحرام أو الحرام الى الحلال وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظا ان حدث بحروفه من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافقهم بريئا من ان يكون مدلسا يحدث عمن لقي بما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلّم بما يحدث الثقات خلافه ويكون كذلك حكم من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي الحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلّم أو من انتهى به اليه دونه لان كل واحد منهم ثبت لمن حدثه وشاهد على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته وقبل الحديث ممن