1022 - تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك .
متفق عليه عن أبي هريرة وفي الجامع الصغير معزو للشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ تنكح المرأة لأربع : لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النجم وعند مسلم عن جابر أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك .
ورواه ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد تنكح المرأة على إحدى ثلاث : جمالها ودينها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق .
ورواه ابن أبي الدنيا والبزار وابن ماجه عن ابن عمر لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لمالهن فلعله يطغيهن وانكحوهن للدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل