قال ( باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ان استهل أو عرفت له حياة ) قلت - ذكر المنذري في الاشراف عن الشافعي قال حياة الجنين بتحريك أو صياح أو نفس أو رضاع كانت احكامه احكام الحي ثم ذكر انه رد عليه بقوله عليه السلام ما من مولود يولد الا مسه الشيطان فيستهل صارخا لانه خبر وليس بامر فلا يجوز غيره ثم ذكر البيهقي عن يونس عن زياد بن جبير عن ابيه عن المغيرة بن شعبة قال واحسب ان اهل زياد اخبروني انه رفعه إلى النبي A فذكر الحديث وفي آخره ( والسقط يصلى عليه ) - قلت - فيه امران - احدهما - انه مطلق غير مقيد بما إذا استهل أو عرفت حياتة فهو غير مطابق لمدعي البيهقي ولهذا اورد الترمذي هذا الحديث في الصلوة على الاطفال ثم قال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي A وغيرهم قالوا يصلي على الطفل وان لم يستهل بعد ان علم انه خلق وهو قول احمد واسحاق - والثاني انه لم يتيقن برفعه الي النبي A وقد جعل البيهقي فيما مضى في غير موضع مثل هذا شكا ثم قال البيهقي ( قال ابراهيم بن ابي طالب قول يونس بن عبيد وحدثني بعض اهله