قال ( باب ما يستدل به علي ان الكفن والمئونة من جميع المال ) ذكر فيه حديث ابي هريرة ( قال عليه السلام ما يسرنى ان لى مثل احد ذهبا ) وفي آخره ( واخلف عشرة اواق الا في ثمن كفن أو قضاء دين ) - قلت - رواه عن ابي هريرة عبد الله شقيق متكلم فيه وكان التيمي سئ الرأى فيه ورواه عنه قتادة بلفظ العنعنة وهو مدلس ورواه عن قتادة الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف قال يحيى ليس بثقة وليس بشئ وقال أبو حاتم مضطرب الحديث وقال أبو داود منكر الحديث والمحفوظ في هذا الحديث ما يسرني ان لي احدا ذهبا يبيت عندي منه دينار الا دينارا ارصده لدين - ثم ذكر ( عن علي قال الكفن من رأس المال ) - قلت - في سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة به .
مالك وابو حاتم الرازي وقال احمد والنسائي والفلاس متروك وقال يحيى ليس بثقة ولا مأمون وفي سنده ايضا جماعة لم اعرف حالهم