* قال * ( باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية ) كر .
فيه حديث ابن الحويرث وحديث ابي الدرداء ( ما من ثلاثة ) إلى آخره * قلت * لا دلالة فيهما على ان الجماعة فرض على الكفاية بل يمكن الاستدلال بهما على انها فرض عين لانه عليه السلام خاطبهم باعيانهم بقوله وليؤمكم اكبركم وما في آخر الحديث الثاني من قوله فعليك بالجماعة يبين ذلك *