يفصل فيهن بالتسليم وهنا ايضا فيه مخالفة لقول البيهقي وقال احمد في مسنده ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن عاصم فذكره وفيه اربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها واربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وفي آخره وقل من يداوم عليها وكذلك اخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل إلى آخره وهذه الرواية مخالفة لما ذكره البيهقي من وجهين * احدهما * ان قوله وقل من يداوم عليها جاءت من رواية اسرائيل وسفيان والبيهقي نسبها إلى اسرائيل وحده * والثاني * ان البيهقي ذكر في روايته عن سفيان انه عليه السلام فصل في الاربع قبل الظهر بالتسليم وفي رواية احمد وابن ماجة اطلق ذكر الاربع قبل الظهر ولم يذكر الفصل بالتسليم اللهم الا ان يعود قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم إلى جميع ما تقدم لا إلى الاربع قبل العصر بخصوصها وذلك محتمل *