كان دخل في الصلوة فتحمل على انه قام للصلوة وتهيأ للاحرام بها انتهى كلامه وفي الام للشافعي قال البويطى من احرم جنبا بقوم ثم ذكر فخرج فتوضأ ورجع لم يجز له ان يؤمهم لان الامام حينئذ انما يكبر للافتتاح وقد تقدم ذلك احرام القوم وكل ماموم احرم قبل امامه فصلوته باطلة لقوله عليه السلام فإذا كبر فكبروا * قال الشافعي من احرم قبل امامه فصلوته باطلة وقال الرافعى في شرح مسند الشافعي ليس المقصود انه بنى على الصلوة فان الناسي للحدث أو الجنابة إذ تطهر يستانف انتهى كلامه ولا نسلم انه ليس في الحديث قوة لمن قال ان اصحابه يعيدون بل قوله عليه السلام انما جعل الامام ليوتم به يدل على ذلك إذ لجنب ليس بمصل فلا يصح الاتمام به كما لو كان الامام كافرا أو امرأة أو اميافان قيل الكافر والمرأة لهما امارة يستدل بها ففرط في اتمامه بهما ولا امارة على الطهارة فلا تفريط * قلنا * لوصلى في ظلمة خلف امرأة أو ذمى أو غلام فلا تفريط ولان الصلوة خلف من ظاهره الاسلام مباحة شرعا فلا معنى لاعتبار الامارة وقد تعلم الطهارة بسؤله أو بان يشاهده يتوضأ *