ان غير المبتوته ايضا لا تستحق النفقة الا إذا كانت حاملا وهم لا يقولون ذلك فلما لم يكن الحمل شرطا في استحقاقها في غير المبتوتة فكذا المبتوتة وكل منهما يستحقها لكونها معتدة من طلاق وخصم البيهقى لا يقول بالمفهوم فالتخصيص بشرط الحمل لا يدل عنده على ان غير الحامل لا تستحقها - فان قلت - فما فائدة هذا الشرط حينئذ - قلنا - ذكروا فيه فائدتين - احداهما - ان مدة الحمل تطول في الغالب فربما ظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة حيض فازال الله تعالى ذلك وافاد أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة وان طالت المدة ذكر ذلك أبو بكر الرازي والزمخشري والثانية - ان الحمل قد يكون له مال فيشبه علينا هل النفقة في ماله أو على الزوج ما فاذنا الله تعالى انها على الزوج لا في مال الحمل - فان قلت - قوله تعالى ( إذا طلقتم النساء ) اريد بن الرجعى بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف ) الآية - قلنا - هذا ذكر لبعض ما انتظمه الكلام اولا كقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء )