ثم ذكر السند الذى بعده وآخره عن النبي A مثله ففهم عن الدار قطني ان المراد بقوله مثله كلام ابن المسيب وان ذلك من هذا الوجه مرفوع إلى النبي A وصرح البيهقى بذلك في الخلافيات فذكر كلام ابن المسيب ثم قال وروى عن أبى هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما وليس الامر كما فهم البيهقى ولا يعرف هذا مرفوعا في شئ من كتب الحديث بل قوله مثله راجع إلى الحديث الاول كما ذكرنا والسند من حماد إلى آخره سند واحد وايضا يبعد في العادة ان يذكر كلام تابعي ثم يستشهد عليه بحديث مرفوع - ثم ذكر البيهقى حديث أبى هريرة وفيه ( امرأتك تقول اطعمني والا فارقني ) ثم ذكره البيهقى من وجه آخر وقد جعل آخره وهو هذا الكلام من قول أبى هريرة - قلت - على تقدير تسليم انه مرفوع فليس فيه الا مطالبتها له بالفراق ولانه فيمن لا ينفق ومعه النفقة ولا خلاف ان الفرقة هنا غير مستحقة - قال ( باب المبتوتة لا نفقة لها الا ان تكون حاملا ) ( قال الله تعالى وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن - فجعل لهن نفقة بصفة ) - قلت - قوله تعالى في اول السورة إذا طلقتم النساء - يشمل المبتوته وغيرها فكذا ما عطف عليه وهو قوله تعالى ( وان كن اولات حمل ) - فوجب على قول البيهقى واصحابه