- الحديث السادس : قال عليه السلام : .
- " من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى " قلت : غريب وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث : منها ما أخرجه البخاري ( 1 ) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت قبل أن تحج فقال عليه السلام : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم قال : فاقض الله فهو أحق بالقضاء انتهى . وفي رواية له : إن أمي .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ( 2 ) عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه انتهى . وترجم عليه " باب النذر في الطاعة " .
- حديث آخر : أخرجه مسلم ( 3 ) في " حديث القضاء " عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا وفاء لنذر في معصية " وفي لفظ : لا نذر في معصية الله مختصر .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم ( 4 ) عن ابن عمر أن عمر قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : فأوف بنذرك زاد البخاري : فاعتكف ليلة .
- حديث آخر : رواه أبو داود في " سننه " ( 5 ) حدثنا مسدد ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال : أوفي بنذرك قالت : إني نذرت أن أذبحك مكان كذا - لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية - قال : لصنم أو وثن ؟ قالت : لا قال : أوفي بنذرك انتهى . وأخرجه الترمذي في " المناقب " عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت : يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف الحديث وقال : حديث حسن صحيح غريب ورواه ابن حبان في " صحيحه " وقال فيه : أن أضرب على رأسك بالدف فقال عليه السلام : إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا قالت : بل نذرت فقعد عليه السلام وقامت فضربت بالدف انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : وعندي أنه ضعيف لضعف علي بن حسين بن واقد قال أبو حاتم : ضعيف وقال العقيلي : كان مرجئا ولكن قد رواه غيره كما رواه ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد به وزاد : فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل عمر وهي تضرب فألقت الدف وجلست عليه فقال عليه السلام : إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر قال : وهذا حديث صحيح انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) في " النذور والأيمان - باب من مات وعليه نذر " ص 991 - ج 2 .
( 2 ) " باب النذر في الطاعة " ص 991 - ج 2 .
( 3 ) في " النذور " ص 45 - ج 2 .
( 4 ) عند البخاري في " النذور - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم " ص 991 - ج 2 ، وعند مسلم في " النذور - باب نذر الكافر ما يفعل فيه إذا أسلم " ص 50 - ج 2 ، ورواية : فاعتكف ليلة عند البخاري في " الصوم - باب من لم ير على المعتكف صوما " ص 274 - ج 1 .
( 5 ) في " النذور - باب ما يؤمر به من الوفاء " ص 113 - ج 2 ، وعند الترمذي في " مناقب عمر " ص 216 - ج 2