- الحديث الرابع : روي أنه عليه السلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن .
قلت : أما الاكتحال فأخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) مختصرا ومطولا عن زينب بنت أم سلمة عن أمها : أن امرأة توفى عنها زوجها فخافوا على عينيها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلّم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا انتهى . وفي لفظ لهم : قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال عليه السلام : لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : لا ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشرا انتهى . ولم يرد المصنف هنا بالمعتدة غير المتوفى عنها ولكنه قصد التعميم وأما الدهن فغريب ( 2 ) انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري " باب الكحل للحادة " ص 804 - ج 2 ، وعند مسلم " باب وجوب الحداد " ص 487 - ج 1 .
( 2 ) قوله : " وأما الدهن فغريب " لعل المخرج C تعالى فهم أن الدهن مذكور في الحديث فإن عبارة " الهداية " هكذا : وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن لا يعرى عن نوع طيب انتهى . [ والدهن لا يعرى عن نوع طيب ] من كلام المصنف ليس من الحديث والله أعلم