- الحديث الثالث : روي أنه عليه السلام نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال : .
- " الحناء طيب " .
قلت : تقدم في " جنايات الحج " حديث الحناء طيب وحديث نهي المعتدة عن الحناء أخرجه أبو داود في " سننه " ( 1 ) عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنا في عدتي من وفاة أبي سلمة : " لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب " قلت : فبأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة أبي داود وقال : ليس لهذا الحديث إسناد يعرف انتهى . والظاهر أن لفظ المصنف حديثان ويحتمل أنه حديث واحد كما ذكره السروجي في " الغاية " وعزاه للنسائي ولفظه : نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال : الحناء طيب انتهى . وهو وهم منه والمصنف استدل بهذا الحديث على أن المعتدة عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها وفيه خلاف الشافعي فتعين أن يكون الحديث كما أورده المصنف حديثا واحدا وحديث أبي داود هذا أجنبي عن المقصود والذي ذكره السروجي مطابق إلا أني ما وحدته .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود " باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها " ص 315 - ج 1