- الحديث التاسع والعشرون : روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم : .
- أنه سن الغسل للجمعة . والعيدين . وعرفة . والإحرام .
قلت : أما الجمعة ففي " الصحيحين " من حديث عمر بن الخطاب ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل " انتهى . وروى ابن عدي في " الكامل " من حديث حفص بن عمر الأيلي ثنا عبد الله بن المثنى عن عميه النضر 0 وموسى بن أنس بن مالك عن أبيهما أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لأصحابه : " اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار " انتهى . وضعف حفصا هذا وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ابن عدي ولفظه فيه : ولو كانت بدينار وهو تصحيف نبه عليه ابن القطان في " كتابه " . وأما العيدان ( 2 ) ففيهما أحاديث : منها حديث الفاكه بن سعد رواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا نصر بن علي ثنا يوسف بن خالد ( 3 ) ثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده الفاكه بن سعد - وكانت له صحبة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يغتسل يوم الفطر . ويوم النحر . ويوم عرفة وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل هذه الأيام انتهى . ورواه الطبراني في " معجمه " والبزار في " مسنده " وزاد فيه : ويوم الجمعة قال : ولا نعرف للفاكه بن سعد غير هذا الحديث وهو صحابي مشهور والحديث في " مسند أحمد " ( 4 ) بلفظ البزار لكنه ليس من رواية أحمد وإنما رواه عبد الله بن أحمد عن نصر بن علي به وعله الحديث يوسف بن خالد السمي قال في " الإمام " : تكلموا فأفظعوا فيه .
- حديث آخر رواه ابن ماجه أيضا أخبرنا جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يغتسل يوم الفطر . ويوم الاضحى انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : هذا حديث معلول بجبارة بن المغلس فإنه ضعيف وإن كان ابن عدي قد مشاه وقال : لا بأس به ولا يتابع على بعض حديثه وحجاج أيضا قال فيه ابن عدي : أحاديث حجاج عن ميمون غير مستقيمة .
- حديث آخر أخرجه البزار في " مسنده " عن مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم اغتسل للعيدين انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة البزار وقال : إسناده ضعيف قال ابن القطان في " كتابه " : وعلته محمد بن عبيد الله قال ابن معين : ليس بشيء وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث واهيه وقال البخاري : منكر الحديث ومندل بن علي أشبه ( 5 ) حالا منه مع أنه ضعيف انتهى . وأما عرفة فقد تقدم فيها حديث الفاكه بن سعد وأما الإحرام ففيه حديثان : أحدهما : أخرجه مسلم في " الحج " عن عائشة قالت : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكرة بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل انتهى . الثاني : أخرجه الترمذي أيضا في " الحج ( 6 ) " عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلّم تجرد لإهلاله واغتسل انتهى . وقال : حديث حسن غريب انتهى . وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحج " إن شاء الله تعالى .
_________ .
( 1 ) البخاري : ص 121 . ومسلم : 280 ، واللفظ له .
( 2 ) استدل البيهقي في ص 299 - ج 1 : بحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جمعة من الجمع : " يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله تعالى لكم عيدا فاغسلوا وعليكم بالسواك " وقال : ورواه مسلم .
( 3 ) تركوه وكذبه ابن معين وكان من فقهاء الحنفية " تقريب " .
( 4 ) ص 78 - ج 4 .
( 5 ) وفي " س " أسوأ .
( 6 ) والدارقطني من حديث زيد : ص 256 ومن حديث ابن عباس . وابن عمر