- الحديث السادس والعشرون : حديث أم سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : .
- " يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك .
قلت : رواه الجماعة ( 1 ) إلا البخاري . من حديث عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين " وفي رواية لمسلم : أما أنقضه للجنابة والحيض ؟ ( 2 ) فقال : " لا " الحديث .
- حديث آخر أخرجه مسلم ( 3 ) عن عبيد الله بن عمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر الناس إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : " يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلّم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " انتهى .
- حديث آخر رواه أبو داود في " سننه " حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال : حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال : أفتاني جبير بن نفير أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال : " أما الرجل فلينتشر ( 4 ) رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات يكفيها " انتهى . وإسماعيل بن عياش وابنه فيهما مقال قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : وقد ورد ما يدل على أن المرأة تنقض شعرها في الحيض روى البخاري في " صحيحه " ( 5 ) من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت : يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك " ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت انتهى . قال : وروى الدارقطني في " الإفراد " ثم الخطيب من جهته في " تلخيص المتشابه " من حديث مسلم بن صبيح حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا اغتسلت من المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمى وأشنان فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته " انتهى .
_________ .
( 1 ) واللفظ لمسلم .
( 2 ) للحيضة والجنابة كذا في " مسلم " .
( 3 ) ص 150 ، وأحمد في : ص 43 - ج 6 .
( 4 ) في " أبي داود فلينثر وفلينشر نسختان .
( 5 ) في " كتاب الحيض " ص 45