- الحديث الرابع والعشرون : قال عليه السلام في المضمضة . والاستنشاق : .
- " إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء .
قلت : غريب وروى الدارقطني ( 1 ) ثم البيهقي في " سننهما " من حديث بركة بن محمد الحلبي عن يوسف بن أسباط عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : : قال ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة " انتهى . قال الحاكم في المدخل : بركة بن محمد الحلبي يروي عن يوسف بن أسباط أحاديث موضوعة وقال الدارقطني : حديث بركة هذا باطل لم يحدث به غيره وهو يضع الحديث وقال البيهقي في " المعرفة " : هذا الحديث وهم وإنما يروى هذا عن محمد بن سيرين قال : سن رسول الله صلى الله عليه وسلّم الاستنشاق في الجنابة ثلاثا هكذا رواه الثقات عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين مرسلا فأسنده بركة الحلبي عن أبي هريرة وغير لفظه ثم أسنده من جهة الدارقطني بسند صحيح إلى ابن سيرين قال : سن رسول الله صلى الله عليه وسلّم الاستنشاق في الجنابة ثلاثا قال : وهكذا رواه عبيد الله بن موسى وغيره عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين وهو الصواب انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وقال : لم يروه موصولا غير بركة الحلبي وكان يحدث وسائر ما يرويه من الأحاديث باطل لا يرويها غيره وقال لي عبدان الأهوازي : حدثني حديثا فحدثته بهذا الحديث فقال لي : هات حديث المسلمين أنا قد رأيت بركة هذا بحلب ولم أكتب عنه لأنه كان يكذب انتهى . وذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " واتهم بركة وقال : لعله وضعه انتهى . قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : وقد روي هذا الحديث موصولا من غير حديث بركة قال : أخرجه الإمام أبو بكر الخطيب من جهة الدارقطني ثنا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق ثنا سليمان بن الربيع النهدي ثنا همام بن مسلم ثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة " قال الدارقطني : هكذا حدثنيه هذا الشيخ من أصله وهو غريب تفرد به سليمان بن الربيع عن همام انتهى . قلت : وبهذا الإسناد أيضا ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " واتهم هماما بوضعه وأغلظ فيه القول عن الدارقطني . وابن حبان . ورواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " في ترجمة همام فقال : حدثنا حمزة بن داود نا سليمان بن الربيع به . وأعله بهمام وقال : إنه كان يسرق الحديث ويحدث به فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به وهذا لا أصل لرفعه وإنما هو مرسل انتهى . قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : وربما استدل لهذا بحديث أبي هريرة : " فبلوا الشعر ( 3 ) وأنقوا البشر " رواه الترمذي وبحديث عطاء بن السائب عن زاذان عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " من ترك شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار " قال علي : فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه انتهى . رواه ابن ماجه وبحديث أبي ذر : " فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو قال : بشرتك " رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه انتهى كلامه . قال البيهقي في " المعرفة " : قال الشافعي : وقد اعتمد بعض الناس في ذلك على أثر ورد عن ابن عباس ثم أخرج البيهقي ( 4 ) من طريق الدارقطني ( 5 ) بسنده عن أبي حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق قال : لا يعيد إلا أن يكون جنبا قال : وزعم أن هذا أثر ثابت يترك به القياس وهو يعيب علينا الأخذ بحديث بسرة في مس الذكر وعثمان بن راشد وعائشة بنت عجرد غير معروفين ببلدهما فكيف يجوز لأحد أن يثبت ضعيفا مجهولا ويوهن قويا معروفا ؟ انتهى .
- الحديث الخامس والعشرون : حديث ميمونة في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الجنابة .
قلت : أخرجه الأئمة الستة ( 6 ) في " كتبهم " مطولا ومختصرا عن عبد الله بن عباس قال : حدثتني خالتي ميمونة قالت : " أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلّم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملأ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده " انتهى . قال في " الإمام " : غسله " بكسر الغين " ما يغسل به .
_________ .
( 1 ) ص 43 .
( 2 ) قلت : عبارة الدارقطني ص 43 ، هكذا قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة .
( 3 ) كذا في البيهقي ص 389 - ج 1 .
( 4 ) ص 189 .
( 5 ) ص 43 .
( 6 ) واللفظ لمسلم : ص 147 - ج 1