( تابع ... 2 ) : - الحديث الأول : أحاديث الأصحاب في عدم اشتراط الولي : أخرج الجماعة ... .
- أحاديث الخصوم : قال أصحابنا : يملك الولي إجبار الثيب الصغيرة على النكاح وخالفهم الشافعي وأحمد لهما حديث ابن عباس المتقدم مرفوعا : الثيب أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : لا تنكح الثيب حتى تستأمر رواه مسلم ( 37 ) وحديث خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيبا فرد النبي صلى الله عليه وسلّم نكاحه انتهى . انفرد به البخاري .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود والنسائي ( 38 ) عن عبد الرزاق ثنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس للولي مع الثيب أمر " انتهى ( 39 ) . ورواه الدارقطني ( 40 ) وقال : لم يسمعه صالح من نافع إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح وكأن معمرا أخطأ فيه قال النيسابوري : والذي عندي أن معمرا أخطأ فيه قال النسائي : لعل صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل ثم رواه من طريق إسحاق عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل ورواه ابن حبان في " صحيحه " فقال : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم ثم ذكره من رواية صالح عن نافع ولم يصنع شيئا قال صالح : إنما سمعته من عبد الله بن الفضل انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي في " باب ما جاء في استئمار البكر والثيب " ص 143 - ج 1 ، وعند مسلم في " باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت " ص 455 - ج 1 ، وعند أبي داود في " باب في الثيب " ص 286 - ج 2 ، وعند النسائي في " باب استئمار الأب البكر في نفسها " ص 77 - ج 2 ، وعند مالك في " الموطأ - في باب استئذان البكر والأيم في نفسها " ص 189 ، وقال ابن الهمام في " الفتح " ص 393 - ج 2 : والأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا انتهى .
( 2 ) عند البخاري في " باب إذا زوج بنته وهي كارهة فنكاحه مردود " ص 771 - ج 2 ، وقال الحافظ في " الدراية " ص 219 : وهذا مرسل جيد أخرجه سعيد بن منصور انتهى .
( 3 ) عند الترمذي في " باب ما جاء لا نكاح إلا بولي " ص 141 ، وعند أبي داود في " باب في الولي " ص 284 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في " باب لا نكاح إلا بولي " ص 136 .
( 4 ) قلت : واسطة أبي إسحاق بين يونس وأبي بردة عند الترمذي وهي منتفية في رواية أسباط عند البيهقي في " السنن " والحاكم في " المستدرك " .
( 5 ) قلت : أبو عبيدة الحداد اسمه : عبد الواحد بن واصل السدوسي البصري سكن بغداد وثقه الدارقطني وابن حبان وضعفه أحمد إلا أنه في الجملة قد حمل عنه ويحتمل لصدقة انتهى من " التهذيب " ص 440 - ج 6 .
( 6 ) أي روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح - أي ذكر أبي موسى - لأن سفيان أورد هذا الحديث في " مسنده " ولم يذكر فيه أبا موسى انتهى . من هامش الترمذي .
( 7 ) عند الحاكم في " المستدرك " ص 169 - ج 2 في " باب لا نكاح إلا بولي " .
( 8 ) قلت : وعد الحاكم منهم النضر بن شميل دون عبد الله بن رجاء وحديث عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عند الطحاوي : ص 5 - ج 2 .
( 9 ) " أبي حصين " - بفتح الحاء وكسر الصاد وبنون تابعي كذا في " هامش السنن الكبرى " ص 172 - ج 7 .
( 10 ) عند أبي داود في " باب في الولي " ص 284 - ج 1 ، وعند الترمذي في " باب ما جاء لا نكاح إلا بولي " ص 141 - ج 1 ، وفي " المستدرك - في باب السلطان ولي من لا ولي له " ص 168 ) .
( 11 ) قال الحاكم في " المستدرك " ص 168 - ج 2 : وقد تابع أبا عاصم على ذكر سماع ابن جريج من سليمان ابن موسى وسماع سليمان بن موسى من الزهري عبد الرزاق بن همام ويحيى بن أيوب وعبد الله بن لهيعة وحجاج ابن محمد المصيصي انتهى . وراجع ما قال الحافظ في " التلخيص الحبير " ص 296 .
( 12 ) ذكره الطحاوي : ص 5 - ج 2 ، قال أبو جعفر : وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا وحجاج بن أرطاة لا يثبتون له سماعا من الزهري وحديثه عنه عندهم مرسل وهم لا يحتجون بالمرسل وابن ليهعة - فهم ينكرون على خصمهم - الاحتجاج بحديثه الخ .
( 13 ) ذكره الحاكم في : ص 168 - ج 2 ) .
( 14 ) قال البيهقي في " السنن " ص 106 - ج 7 : سئل أحمد بن حنبل C عن حديث الزهري في " النكاح بلا ولي " فقال روح الكرابيسي : الزهري قد نسيي هذا الحديث الخ .
( 15 ) ههنا بياض ثلاثة أسطر في النسخة المخطوطة - الدار - ولم نستدرك السقطة إلى الآن فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [ البجنوري ] .
( 16 ) عند الدارقطني : ص 384 .
( 17 ) عند البخاري في " النكاح - باب من قال : لا نكاح إلا بولي " ص 770 - ج 2 ، وهذا اللفظ عند الدارقطني ص 382 .
( 18 ) عند ابن ماجه " باب لا نكاح إلا بولي " ص 136 ، ولفظه : السلطان ولي من لا ولي له ليس في هذا الحديث بل فيما رواه حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة .
( 19 ) عند الدارقطني في " النكاح " ص 382 .
( 20 ) عند الدارقطني عن ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر الحديث : ص 382 .
( 21 ) أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي الكندي الخراساني عرف باللجلاج قال ابن عدي : له مناكير وأباطيل وله أشياء يتفرد بها من طريق أبي حنيفة كذا في " اللسان " .
( 22 ) محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي أبو عبد الرحمن الكوفي قال في " الخلاصة " : العرزمي - بفتح العين الزاي بعد الراء الساكنة - كذا في " هامش التهذيب " ص 322 - ج 9 .
( 23 ) عند أبي داود في " النكاح - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها " ص 288 ، وعند ابن ماجه " باب من زوج ابنته وهي كارهة " ص 136 .
( 24 ) ذكره البيهقي في " السنن - باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار " ص 117 - ج 7 .
( 25 ) ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ص 417 .
( 26 ) عند الدارقطني : ص 387 .
( 27 ) أخرجه النسائي في " الكبرى " عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء وكذلك أخرجه الطبراني عن ابن المبارك عنه وهي رواية شاذة والأول - أي أنها ثيب - أرجح كذا في هوامش الدارقطني : ص 388 .
( 28 ) عند مسلم في " النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح والبكر بالسكوت " ص 455 - ج 1 .
( 29 ) عند الدارقطني : ص 387 .
( 30 ) عند الدارقطني : ص 388 .
( 31 ) عند الدارقطني : ص 385 .
( 32 ) جوتي - بجيم ومثناة - إسحاق بن إبراهيم بن جوتي الصنعاني كذا في " هامش اللسان " ص 344 - ج 1 .
( 33 ) عند النسائي في " باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة " ص 77 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " النكاح " ص 136 .
( 34 ) راجع البيهقي : ص 118 - ج 7 ، قوله : هذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة قال ابن التركماني : قلت : إذا نقل الحكم مع سببه فالظاهر تعلقه به وتعلقه بغيره محتاج إلى دليل وقد نقل الحكم وهو التخيير وذكر السبب وهو كراهية الثيب ولم يذكر سبب آخر وابن بريدة ولد سنة خمسة عشرة وسمع جماعة من الصحابة وقد ذكر مسلم في - مقدمة كتابه - أن المتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي للاتصال ولا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة على أن صاحب " الكمال " صرح بسماعه منها انتهى . وقال الحافظ في " التهذيب " ص 157 - ج 5 : عبد الملك بن بريدة بن الحصيب الأسلمي سمع من عائشة انتهى .
( 35 ) قال ابن الهمام : كيف زوج من غير كفء وقد كان ابن عمها انتهى .
( 36 ) عند مسلم في " النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح " ص 455 .
( 37 ) عند مسلم في " النكاح " ص 455 - ج 1 .
( 38 ) عند أبي داود في " باب في الثيب " ص 286 ، وعند النسائي " باب استئذان البكر في نفسها " ص 77 - ج 2 ، وقال ابن قدامة المقدسي في " المحرر " : رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي والدارقطني انتهى .
( 39 ) قال الجصاص الرازي في " أحكام القرآن " ص 475 - ج 1 : فقوله : ليس للولي مع الثيب أمر يسقط اعتبار الولي في العقد وقوله : الأيم أحق بنفسها من وليها يمنع أن يكون له حق في منعها العقد على نفسها كقوله صلى الله عليه وسلّم : " الجار أحق بصقبه " وقوله لأم الصغير : " أنت أحق به ما لم تنكحي " فنفى بذلك كله أن يكون له معها حق ويدل عليه حديث الزهري عن سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلّم فقال عليه السلام : ما لي في النساء من أرب فقام رجل فسأله أن يزوجها فزوجها ولم يسألها : هل لها ولي أم لا ولم يشترط الولي في جواز عقدها وخطب النبي صلى الله عليه وسلّم أم سلمة فقالت : ما أحد من أوليائي شاهد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : ما أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكرهني فقالت لابنها وهو غلام صغير : قم فزوج أمك الخ .
( 40 ) عند الدارقطني : ص 389 عن إسحاق عن صالح بن كيسان به