- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل " .
قلت : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 1 ) عن ابن عمر وابن عباس .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- فحديث ابن عمر : أخرجه عن رحمة بن مصعب عن ابن ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل " انتهى . ورحمة بن مصعب قال الدارقطني : ضعيف وقد تفرد به انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وضعفه عن جماعة .
- وحديث ابن عباس : أخرجه عن يحيى بن عيسى التميمي النهشلي عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل " انتهى . ويحيى ابن عيسى النهشلي قال النسائي فيه : ليس بالقوي وقال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان ممن ساء حفظه وكثر وهمه حتى خالف الأثبات فبطل الاحتجاج به ثم أسند عن ابن معين أنه قال : كان ضعيفا ليس بشيء انتهى . وقال في " التنقيح " : روى له مسلم .
- أحاديث الخصوم : القائلين بهدي الفوات واستدل الشيخ في " الإمام " لمالك والشافعي في وجوب هدي الفوات بثلاثة آثار : .
- أحدها : رواه الشافعي ثم البيهقي ( 2 ) من جهته أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال : من أدرك ليلة النحر من الحاج ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحر قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإذا أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله انتهى .
- الأثر الثاني : رواه مالك في " الموطأ ( 3 ) عن يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار إن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدي انتهى .
- الأثر الثالث : رواه مالك أيضا أخبرنا نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا واقصروا وارجعوا فإذا جاء عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع انتهى . قلت : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا علي بن هاشم عن علي بن أبي ليلى عن عطاء أن النبي عليه السلام قال : من لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ابن أبي شيبة وقال : إنه مرسل وضعيف انتهى .
قوله : روي عن عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة : - يعني يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق - قلت : أخرج البيهقي ( 4 ) عن شعبة عن يزيد الرشك من معاذة عن عائشة قالت : حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام : يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك انتهى . وقال الشيخ في " الإمام " : وروى إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن نافع عن طاوس قال : قال البحر - يعني ابن عباس - : خمسة أيام : يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق اعتمر قبلها وبعدها ما شئته انتهى . ولم يعزه .
_________ .
( 1 ) كلا الحديثين عند الدارقطني في : ص 264 " كتاب الحج " .
( 2 ) عند البيهقي في " باب ما يفعل من فاته الحج " ص 174 - ج 5 ، وقال الحافظ في " الدراية " ص 211 : حديث ابن عمر موقوف صحيح .
( 3 ) كلا الأثرين عند مالك في " الموطأ - في باب هدي من فاته الحج " ص 149 .
( 4 ) عند البيهقي في " السنن " - في باب العمرة في أشهر الحج " ص 346 - ج 4