- الحديث التاسع والسبعون : قال عليه السلام : .
- " من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف " ورخص للنساء الحيض .
قلت : أخرج البخاري ومسلم ( 1 ) عن طاوس عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض انتهى . وفي لفظ لمسلم : قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت انتهى . وأخرج الترمذي ( 2 ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر قال : من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . وقال : حديث حسن صحيح وكذلك رواه النسائي ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الشافعي في " مسنده " ( 3 ) وزاد فيه : فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- ومن أحاديث الباب : حديث الحارث بن عبد الله بن أوس قال : أتيت عمر بن الخطاب Bه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال : ليكن آخر عهدها بالبيت فقال الحارث : كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال له عمر : أربت عن يديك ( 4 ) سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلّم لكي ما أخالف انتهى . أخرجه أبو داود ( 5 ) والنسائي عن أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث به وأخرجه الترمذي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث قال : سمعت النبي عليه السلام يقول : من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت فقال له عمر : حزرت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم تخبرنا به انتهى . وقال : غريب وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد انتهى . وبهذا الإسناد رواه أحمد في " مسنده " والطبراني في " معجمه " وقال المنذري في " حواشيه " : سند أبي داود به حسن وسند الترمذي فيه ضعيف ولذلك قال : غريب انتهى .
وقوله في الكتاب : ورخص للنساء الحيض وهو من تمام الحديث .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " باب طواف الوداع " ص 236 ، وعند مسلم فيه : ص 427 .
( 2 ) عند الترمذي في " باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة " ص 126 - ج 1 ، وعند الحاكم : ص 476 - ج 1 .
( 3 ) وعند البيهقي في " السنن " ص 162 - ج 5 .
( 4 ) أربت عن يديك قال في النهاية : أي سقطت آرابك من اليدين خاصة .
( 5 ) عند أبي داود في " باب الحائض تخرج بعد الافاضة " ص 274 ، عند الترمذي في " باب ما جاء : من الحج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت " ص 126 ، وعند أحمد : ص 416 - ج 3 ، وص 417 - ج 3