- الحديث الخامس والعشرون : قال عليه السلام : .
- " وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين " .
قلت : غريب وأخرج البخاري ومسلم ( 1 ) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين انتهى . وأخرجه البخاري ( 2 ) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال : لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلّم أسوة حسنة انتهى . وقال أيضا في صحيحه ( 3 ) : " باب صلاة النبي عليه السلام لكل أسبوع ركعتين " وقال إسماعيل بن أمية : قلت للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل لم يطف عليه السلام أسبوعا قط إلا صلى ركعتين انتهى . وقال في موضع آخر : قال نافع : كان ابن عمر يصلي لكل أسبوع ركعتين انتهى . وروى عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا عبد الوهاب ثنا منذر عن ابن جريج عن عطاء أن النبي عليه السلام كان يصلي لكل أسبوع ركعتين انتهى . وروى الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازي في " فوائده " حدثنا أحمد بن القاسم بن الفرج بن مهدي البغدادي ثنا أبو عبيد الله محمد بن عبدة القاضي ثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي ثنا عدي بن الفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال : سن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لكل أسبوع ركعتين انتهى . وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزئ منهما تطوع ولا فريضة انتهى . حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري نحوه سواء . وهذه الأحاديث كلها أجنبية عن حديث الكتاب فإن المصنف استدل به للشافعي على وجوب ركعتي الطواف وعندنا هي سنة وليس في هذه الأحاديث ما يدل على وجوبها إلا أن يجعل قوله : سن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لكل أسبوع ركعتين بمعنى أمر وأوجب كما ورد في حديث عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلّم الطواف بين الصفا والمروة فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما أخرجاه في " الصحيحين " في حديث طويل .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة " الخ ص 219 - ج 1 ، وعند مسلم : ص 410 .
( 2 ) عند البخاري في " باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة " ص 223 .
( 3 ) البخاري : ص 220