- الحديث الرابع : روى جابر أن النبي عليه السلام .
- صلى بذي حليفة بركعتين عند إحرامه .
قلت : غريب عن جابر والذي في حديث جابر الطويل أنه صلى في مسجد ذي الحليفة ولم يذكر عددا ولكن أخرج مسلم ( 1 ) في " باب التلبية " عن سالم عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات الحديث . وأخرج أبو داود ( 2 ) في " باب وقت الإحرام " عن ابن إسحاق عن خصيف ابن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه مختصر . وسيأتي بتمامه في الحديث الذي بعد هذا ورواه الحاكم في " المستدرك " ( 3 ) وقال : صحيح على شرط مسلم انتهى . وابن إسحاق وخصيف فيهما مقال : وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال : اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى على البيداء أحرم بالحج انتهى . ويعقوب بن عطاء ضعفه أحمد ويحيى بن معين قاله الشيخ في " الإمام " .
_________ .
( 1 ) مسلم : ص 376 .
( 2 ) أبو داود : ص 253 .
( 3 ) الحاكم في " باب كان لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين " ص 447